السيد محمد حسن الترحيني العاملي
433
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
النكاح فيهما ( 1 ) بمقتضى الآية . وعلى القولين ( 2 ) لا بدّ من القبول ، لتوقف ( 3 ) الملك عليه ( 4 ) أيضا ( 5 ) . وقيل : إنّ الفائدة ( 6 ) تظهر فيما لو أباح أمته لعبده فإن قلنا : أنّه ( 7 ) عقد ، أو تمليك وأن العبد يملك حلّت ، وإلا ( 8 ) فلا . وفيه نظر ، لأنّ الملك فيه ( 9 ) ليس على حدّ الملك المحض بحيث لا يكون العبد أهلا له ( 10 ) ، بل المراد به ( 11 ) الاستحقاق كما يقال : يملك زيد احضار مجلس الحكم ، ونحوه ، ومثل هذا ( 12 ) يستوي فيه الحرّ والعبد ، فصحة التحليل في حقّه ( 13 ) على القول بعدم الملك ( 14 ) متجهة ( 15 ) . ( ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ( 16 ) وما يشهد الحال بدخوله )